وإذا كان الدين مؤجلا، جاز أن يتفق الطرفان على إسقاط بعضه وتعجيل الباقي من غير ز يادة ولا غرر، ولا يجوز جعل الز يادة مقابل تمديد الأجل، كما تصح المصالحة عن منفعة معلومة كحق السكنى أو المرور أو الانتفاع بآلة إذا ضبطت المدة والمكان وطريقة الاستعمال.
مثال فقهي: كان لسعيد حق مرور في أرض جاره، فاتفقا على استعمال ممر معين مدة سنة في أوقات معلومة مقابل مبلغ معلوم، فصح الصلح عن المنفعة إذا لم يمنع حقا ثابتا لغيرهما.
الصلح عن القصاص والحقوق الخاصة
الحكم وشرحه وضابطه يجوز الصلح عن القصاص إلى مال معلوم أو إلى عفو بلا عوض إذا رضي صاحب الحق، و يحدد مقدار المال ووقت أدائه، ولا يملك أحد إسقاط حق غيره، وإذا تعلق الحق بقاصر أو غائب راعى الولي أو القاضي المصلحة، ولا يصح إكراه المستحق حتى يقبل أقل من حقه.