معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 76 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 76

الصلح عن الإقرار

إذا أقر المدعى عليه بدين أو مال معلوم، ثم صالح عنه على بعضه أو على عين أو منفعة معلومة، صح الصلح إذا كان الباقي معلوما ولم يتضمن ز يادة بسبب التأخير أو بيع دين بدين، و يكون إسقاط الجزء المتبقي تبرعا أو تسو ية برضا الدائن.

مثال فقهي: أقر عمرو بأن لزيد ألفا، فاتفقا على دفع ثمانمئة حالة وإسقاط المئتين، صح الصلح، أما إذا قال زيد: أمهلك شهرا بشرط أن تصبح الألف مئة وعشرة، فهذه ز يادة ربو ية لا صلح صحيح.

الصلح عن الإنكار والسكوت

إذا أنكر المدعى عليه الحق ثم صالح المدعي على مال معلوم، فحقيقة الصلح إنهاء الدعوى ورفع الخصومة بعوض معلوم، ولا يجعل الصلح إقرارا سابقا بكل الدعوى، ولا يحق للمصالح بعده المطالبة بما أسقطه.