تفر يع المسألة وشرحها. 1المصالح: يملك الحق أو يملك الإذن في الصلح عنه، و يكون أهلا للتصرف أو مأذونا من ولي أو وكيل.
. 2المصالح له: يعلم بالصلح ويرضى به إذا كان العقد يحتاج إلى قبول، ولا يلزم بصلح لم يصدر عنه أو عن نائبه قبول معتبر.
. 3المصالح عنه: يكون حقا أو مالا أو منفعة يمكن ضبطها بما يرفع الجهالة والنزاع.
. 4المصالح عليه: يكون عوضا أو إسقاطا أو ترتيبا جديدا مباحا معلوما مقدورا على تسليمه.
. 5الصيغة: تكون بلفظ أو كتابة أو وسيلة إلكترونية تثبت نسبتها وتدل على إنهاء النزاع ورضا الطرفين.
مثال فقهي: وكل صاحب المال محاميا في الصلح عن دين ثابت، فصح الصلح إذا بقي المحامي داخل حدود الوكالة وبين مقدار ما أسقطه وما استوفاه.