معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 74 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 74

معنى الصلح ومشروعيته

الصلح اتفاق بين طرفين متنازعين أو مختلفين على إنهاء النزاع أو رفع المطالبة أو تنظيم الحق بعوض أو إسقاط، وقد يكون قبل القضاء أو بعده، ومقصوده حفظ الحقوق وقطع الخصومة ومنع استمرار الضرر، ولا يصح الصلح على محرم أو على إسقاط حق لا يملكه صاحبه أو على ربا أو غرر أو أكل مال بالباطل.

مثال فقهي: تنازع شر يكان في مقدار ربح متجر، فاتفقا على مراجعة الحساب وقبول مبلغ معلوم لكل واحد وإنهاء النزاع، صح الصلح إذا كان العوض والحق الذي انتهى إليه الاتفاق معلومين.

أركان الصلح وشروطه

الأركان والشروط والضوابط أركان الصلح المصالح، والمصالح له، والمصالح عنه، والمصالح عليه، والصيغة، وتراعى فيها الشروط الآتية: