محل العقد وأوصافه
الأركان والشروط والضوابط يشترط في محل العقد أن يكون مالا أو منفعة مباحة معلومة، وأن يمكن تسليمه أو الانتفاع به، وأن تنتفي عنه الجهالة الفاحشة، فلا يصح الاعتياض عن الخمر أو الخنزير أو المنفعة المحرمة، ولا يصح بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه، ولا ما يجهل جنسه أو قدره أو صفته المؤثرة.
و يعتبر العلم بحسب طبيعة الشيء، فيكفي في بعض السلع رؤ ية العين، و يكفي في الغائب وصف منضبط، و يكفي في المتماثلات رؤ ية نموذج، ولا يكفي وصف مبهم مثل «شيء جيد» إذا كان يؤدي إلى نزاع.
مثال فقهي: قال البائع للمشتري: بعتك صندوقا من الأجهزة الجيدة من غير بيان عددها أو نوعها أو حالتها، فلم يرتفع الجهل عن المبيع، أما إذا وصف عدد الأجهزة ونوعها وحالتها وصفا منضبطا صح العقد من هذه الجهة.