معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 6 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 6

المال والملك والحق

المال ما له قيمة معتبرة ويمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا، والملك اختصاص يثبت لصاحبه سلطة التصرف في الشيء على الوجه الذي أذن به الشرع، والحق أعم من الملك، فقد يكون حق انتفاع أو مرور أو مطالبة بدين أو اختصاصا يثبت بسبب عقد أو قرابة أو حكم.

ولا يبيح الملك لصاحبه أن يضر بغيره أو يستعمل ماله في محرم، كما أن الحق لا يتجاوز سببه، فحق الدائن في المطالبة بالدين لا يبيح له أخذ مال المدين بغير طريق مشروع، وحق المستأجر في المنفعة لا يجعله مالكا لعين العقار.

مثال فقهي: ملك زيد بيتا، فله أن يسكنه أو يؤجره، لكنه لا يملك أن يفتح فيه مصرفا يضر بجاره إذا منعه النظام أو ترتب عليه ضرر محقق، لأن الملك مقيد بعدم الإضرار.