معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 5 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 5

معنى المعاملة وأصلها

المعاملات هي الأحكام التي تنظم علاقة الناس بالأموال والمنافع والحقوق والعقود، ويدخل فيها البيع والإجارة والقرض والرهن والشركة والوكالة والصلح وسائر ما يتبادل به الناس المنافع، والأصل في المعاملات الإباحة، فلا يحرم عقد أو تصرف إلا بدليل أو لاشتماله على ظلم أو ربا أو غرر فاحش أو ضرر أو أكل للمال بالباطل، لأن الشر يعة قصدت حفظ المال وإقامة العدل ورفع الحرج.

قال الله تعالى﴿: وأأ ح لل ال لل له ه البيع وح ررم الربا﴾، وقال سبحانه﴿: لا تأأ كلوا أأ موالكم ل إإ للا أأ ن تكون ت جارة عن تراض منكم﴾، فدل النص على إباحة التجارة بينكم بالباط ل القائمة على التراضي، وعلى منع المعاملة التي تشتمل على باطل أو استغلال أو أكل لمال الغير بغير حق.

مثال فقهي: اتفق تاجران على بيع بضاعة معلومة بثمن معلوم، وبين كل منهما ما عليه من التسليم والدفع، ولم يشتمل العقد على ربا أو غش أو شرط محرم، فالأصل صحة المعاملة ولزومها بعد استكمال أركانها.