والز يادة التي تقع عند الوفاء من غير شرط ولا مواطأة ولا عادة ملزمة تجوز إذا قصد بها المقترض حسن القضاء، أما إذا كان المقرض لا يقرض إلا مع الز يادة صارت العادة في معنى الشرط.
مثال فقهي: قال زيد لعمرو: أقرضك ألفا بشرط أن ترد ألفا ومئة، فالمئة ربا، أما إذا رد عمرو ألفا ومئة من تلقاء نفسه بعد الوفاء ولم يسبق بينهما شرط أو عادة ملزمة، فلا تكون الز يادة المشروطة نفسها.
كتابة الدين وتوثيقه
تكتب الديون حفظا للحق ومنعا للنسيان والنزاع، فيبين سبب الدين ومقداره ونوعه وتاريخ نشوئه وأجله وطريقة الوفاء، ويذكر هل هو قرض أو ثمن بيع أو أجرة أو ضمان، وتصح وسائل التوثيق الورقية والإلكترونية إذا ثبتت نسبتها ودلالتها.