معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 63 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 63

الحكم وشرحه وضابطه ولا يجوز ربط القرض ببيع أو إجارة أو وديعة ينتفع بها المقرض بسبب القرض، أما العقد المستقل الذي لا يقصد به التحايل ولا يترتب عليه نفع للمقرض بسبب القرض فينظر فيه بحسب حقيقته.

مثال فقهي: اتفق خمسة أشخاص على صندوق يدفع كل واحد فيه مئة شهريا، و يأخذ كل شهر أحدهم ألفا بلا ز يادة، فالأصل الجواز إذا لم تفرض رسوم متغيرة بسبب مبلغ القرض أو مدته.

الز يادة والمنفعة في القرض

تحرم كل ز يادة يشترطها المقرض بسبب القرض، كما تحرم المنفعة المشروطة، وتشمل الخدمة أو السكنى أو النقل أو شراء سلعة بسعر خاص، ولا يغير الحكم تبديل اسم الز يادة إلى رسم أو عمولة، أما الأجرة الثابتة على عمل حقيقي مستقل فلا تكون ربا لمجرد اقترانها بالمعاملة.