معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 62 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 62

مثال فقهي: أقرضت فاطمة جارتها مئة كيلو من القمح المعتاد، فواجب المقترضة رد مئة كيلو من مثله، ولا يجب رد الأكياس نفسها ولا ز يادة كيس آخر إلا إذا أعطته من غير شرط.

القروض الجماعية والضمان والارتباط بعقد آخر

الحكم وشرحه وضابطه يجوز أن يشترك جماعة في صندوق يتناوبون القرض منه إذا كانت المساهمات والقروض معلومة، ولم يشترط أحد لنفسه منفعة زائدة، وكانت الرسوم الإدار ية أجرة ثابتة على عمل حقيقي لا تزيد بز يادة القرض أو مدته.

الحكم وشرحه وضابطه و يصح توثيق القرض برهن أو ضمان أو كفالة إذا كان التوثيق مستقلا عن الز يادة المحرمة، و يحدد مقدار الدين ومدته وأثر الوفاء والرجوع، ولا يجوز جعل الرهن وسيلة إلى تملك مال المقترض بأقل من قيمته من غير حق.