معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 61 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 61

تفر يع المسألة وشرحها. 1ملكية المقرض: يكون المقرض مالكا للمال أو مأذونا في إقراضه، فلا يقرض مال غيره بغير وكالة أو ولاية.

. 2أهلية المقترض: يكون المقترض أهلا للالتزام، ولا يحمل الصبي أو المحجور عليه دينا يضر بماله بغير إذن من يملك الإذن.

. 3معلومية المال: يعرف مقدار المال وصفته، فيصح قرض النقود والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، ولا يصح ما لا ينضبط بدله فيوقع النزاع.

. 4القبض: يملك المقترض المال ويبدأ ضمانه بعد القبض، فإذا قبضه صار رد المثل أو القيمة واجبا في ذمته ولو تلفت العين التي قبضها.

. 5رد المثلي: يرد مثل المال في المقدار والصفة المعتادة، ولا يلزم رد الأوراق ذات الأرقام نفسها، ولا يلزم المقرض قبول أجود أو أردأ إلا برضاه.

. 6رد القيمي: إذا كان المال مما تختلف آحاده اختلافا مؤثرا، ردت قيمته أو ما اتفق عليه اتفاقا معلوما خاليا من الربا والجهالة.