الحكم وشرحه وضابطه ويستحب أن يشهد على الدين من يثبت به الحق، وأن يقرأ الطرفان الوثيقة قبل توقيعها، وأن يذكر فيها عدد الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه، ولا تترك عبارة الأجل إلى ألفاظ مجهولة مثل «عند التيسير» إذا كانت تفتح باب النزاع.
مثال فقهي: كتب خالد في عقده أنه اقترض خمسة آلاف، وأنه يردها في عشرة أقساط مقدار كل قسط خمسمئة في أول يوم من الشهر، فارتفع النزاع في أصل الدين وأجله ومقدار كل دفعة.
الشهادة والشيكات والتحو يلات
يذكر الشاهد حقيقة العقد ومقداره وأجله، ولا يكتم ما علمه إذا طلبت شهادته، و يفرق بين حضور التفاوض وبين العلم بعقد تم فعلا، لأن الشهادة تتعلق بحق ثابت لا بمجرد كلام لم ينته إلى التزام.