معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 54 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 54

الهدايا الوظيفية والرشوة

الهدية التي تقدم للموظف بسبب وظيفته وتؤثر في قراره أو تمنح صاحبها ميزة على غيره ليست هدية مباحة، بل تدخل في معنى الرشوة أو أكل المال بالباطل، و يجب ردها إلى صاحبها أو إلى الجهة المختصة إذا كان الرد الفردي يوقع نزاعا، ولا يجوز الانتفاع بها مع بقاء سبب التحريم.

الحكم وشرحه وضابطه و يجوز قبول الهدية التي لا علاقة لها بالوظيفة ولا يترتب عليها تفضيل أو إبطال حق، بشرط خلوها من سبب يمنعها، و يحرم استعمال الهدية لشراء الذمة أو تمرير معاملة أو إخفاء عيب أو منع مستحق من حقه.

مثال فقهي: قدم مراجع ساعة ثمينة لموظف قبل إنهاء معاملته، وكان قصده أن يقدم على غيره، فلا يجوز للموظف قبولها، بل يردها أو يسلمها إلى الجهة المختصة.