معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 53 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 53

الهبة المشروطة والمعوضة

إذا اشترط الواهب شرطا مباحا معلوما يضبط الانتفاع أو يحقق غرضا صحيحا، وجب مراعاته ما لم يخالف مقتضى العقد أو يشتمل على محرم، وإذا اشترط عوضا معلوما خرجت الصورة عن الهبة المحضة إلى هبة بعوض أو عقد معاوضة بحسب حقيقتها.

الحكم وشرحه وضابطه ولا يصح الشرط المجهول الذي يفتح باب النزاع، ولا يجوز أن تكون الهبة وسيلة إلى ربا أو رشوة أو إضرار بحقوق الغير، ويثبت أثر الشرط الصحيح في اللزوم والرجوع بحسب نوع الهبة وما اتفق عليه الطرفان.

مثال فقهي: وهب شخص أرضا لابنته بشرط أن تستعملها سك ان لها مدة معلومة، فشرط الانتفاع المعلوم يراعى ما دام مباحا ولا يهدم أصل الهبة، أما إذا قال: أهبكها بشرط أن تفعلي ما أطلبه دائما، فالشرط مجهول.