هبة المر يض ومرض الموت
إذا وهب المر يض في مرض الموت، جرت هبته في حدود الثلث مجرى الوصية بالنسبة إلى حقوق الورثة، فما زاد على الثلث توقف نفاذه على إجازة الورثة بعد الموت، ولا يصح قصد الإضرار بالورثة أو تهريب المال عن أصحاب الحقوق، و يعتبر المرض الذي يغلب فيه الهلاك وقرائن الحال.
وتفصل الهبة المنجزة في حال الصحة عن التبرع المضاف إلى ما بعد الموت، فالهبة المنجزة تفتقر إلى القبض والتمام في الحياة، أما ما لم يتم إلا بعد الموت فتجري عليه أحكام الوصية والثلث، ولا تنفذ هبة المر يض لوارث على وجه يضر ببقية الورثة إلا بإجازتهم.
مثال فقهي: وهب مريض مرض الموت نصف ماله لصديقه، وكان ماله الصافي ثلاثين ألفا، فتنفذ الهبة في حدود عشرة آلاف، ويتوقف ما زاد على إجازة الورثة بعد موته.