معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 51 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 51

هبة الوالد والتسو ية بين الأولاد

يعدل الوالد بين أولاده في الهبات التي يقصد بها التمليك، ولا يخص بعضهم بعطاء يوقع التفضيل والعداوة من غير سبب معتبر، وتراعى الحاجة الحقيقية، فقد يحتاج أحد الأولاد إلى علاج أو تعليم أو نفقة لا يحتاج إليها غيره، فلا يكون اختلاف العطاء ظلما إذا ثبتت الحاجة ولم يقصد حرمان الباقين.

الحكم وشرحه وضابطه ولا يجوز اتخاذ الهبة وسيلة إلى حرمان وارث أو إخفاء المال عن بقية الأولاد أو الإضرار بالزوجة أو الغرماء، و يعتبر قصد الواهب وأثر تصرفه، فإذا قبض الولد الهبة استقرت بحسب شروطها ولا تسحب لمجرد رغبة لاحقة في تفضيل غيره.

مثال فقهي: دفع الأب تكاليف عملية عاجلة لابنه المر يض ولم يعط إخوته مثلها، فهذا اختلاف بسبب الحاجة، أما أن يهب أحدهم مالا كبيرا لمجرد المحاباة مع قصد حرمان الباقين فليس من العدل.