الرجوع في الهبة
الأصل منع الرجوع في الهبة بعد تمامها وقبضها، لأن الرجوع يضر بالموهوب له و يعيد التمليك بعد استقراره، ويستثنى ما ورد فيه حكم خاص، ومنه رجوع الوالد فيما وهبه لولده بالشروط المعتبرة، ولا يقاس عليه غيره بمجرد المشابهة.
ولا يملك الواهب الرجوع بما تعلق به حق الغير، فإذا باع الموهوب له العين أو رهنها أو أخرجها من ملكه، راعيت حقوق الغير وما يقرره الحكم في الصورة المعينة، ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبضها، ولا في الهدية إذا ترتب على الرجوع أذى أو امتهان.
مثال فقهي: وهب الأب ابنه سيارة ثم باعها الابن لشخص آخر، فلا يتعامل مع الرجوع كأنه يعيد عينا بقيت على حالها، بل تراعى ملكية المشتري وحقه في العقد.