معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 49 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 49

القبض واللزوم

لا تتم الهبة ولا تلزم قبل قبض الموهوب له أو قبض وليه عنه، و يكون القبض بحسب المال والعرف، فقبض النقود بتسليمها أو قيدها في حساب الموهوب له مع تمكنه من التصرف، وقبض العقار بالتخلية ورفع الموانع، وقبض المنقول بالنقل أو التناول أو التمكين المعتبر.

فإذا حصل القبض واستكملت الشروط لزمت الهبة في الصور المعتبرة، ولا يكفي الوعد أو النية أو القول المجرد إذا بقي المال في يد الواهب ولم يحصل تمكين معتبر، وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بقي المال على ملك صاحبه الأصلي بحسب حاله.

مثال فقهي: كتب الأب لابنه رسالة يقول فيها: وهبتك عشرة آلاف، لكنه لم يسلمه المال ولم يقيده في حسابه، فتبقى الهبة غير مقبوضة حتى يحصل التسليم والتمكين.