معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 48 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 48

تفر يع المسألة وشرحها. 1الواهب: يكون مالكا للمال، بالغا عاقلا مختارا رشيدا، فلا يهب مال غيره بغير إذن، ولا يتصرف المحجور عليه فيما منع منه.

. 2الموهوب له: يكون معينا أو جهة عامة، و يقبل ولي الصغير أو فاقد الأهلية عنه، ويشترط إمكان تملكه للمال أو الانتفاع به بوسيلة معتبرة.

. 3الموهوب: يكون مالا متقوما معلوما مقدورا على تسليمه، فلا تصح هبة المجهول جهالة تفضي إلى نزاع أو ما يعجز الواهب عن تسليمه.

. 4الصيغة: تنعقد بالإ يجاب والقبول، وتقوم الكتابة والإشارة المفهمة والوسيلة الإلكترونية مقام اللفظ إذا دلت على قصد التمليك وثبتت نسبتها إلى الواهب.

مثال فقهي: وهب خالد ابنته سيارة معينة، وكان مالكا لها، وقال: وهبتك هذه السيارة، وقبلت ابنته الهبة، ثم سلمها إليها ومكنها من استعمالها، فاستوفت الهبة أركانها من هذه الجهة.