معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 55 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 55

الصدقة الجار ية

الصدقة الجار ية تمليك أو وقف يستمر نفعه بعد موت المتصدق، وقد تكون وقف عقار أو كتاب أو أداة ينتفع بها الناس، أو تمو يل مصلحة مباحة تحفظ أصل المال أو تصرف غلته، وتراعى في كل صورة أحكام الهبة أو الوقف أو الصدقة بحسب حقيقتها.

ولا تكون الصدقة من مال حرام مع العلم بمصدره، بل يرد المال إلى صاحبه إن عرف، فإن تعذر عرف مصرفه في نفع عام من غير نية التقرب بمال لا يملكه المتصدق.

مثال فقهي: اشترى شخص كتبا نافعة وجعلها في مكتبة عامة ينتفع بها الطلاب، فهذه صدقة جار ية إذا بقي أصل الكتب واستمر نفعها، أما المال المسروق فيرده إلى صاحبه ولا يتصدق به عن نفسه.