بيع الغائب والموصوف في الذمة
بيع الغائب هو بيع عين معينة موجودة لم يرها المشتري وقت العقد، و يصح إذا عرفت بوصف معتبر أو برؤ ية سابقة لا تتغير بها عادة، ويثبت للمشتري خيار الرؤ ية إذا رآها على خلاف الوصف أو وجد فيها نقص ا مؤثرا، أما إذا وافقت الوصف ولم يظهر عيب معتبر لزمه العقد بحسب بقية الشروط.
أما الموصوف في الذمة فهو التزام بتسليم شيء مضبوط بالصفات وليس بيع عين معينة، فلا بد من بيان الجنس والنوع والقدر والصفة والأجل وما يحتاج إليه التسليم، وإذا كان العقد سلما لزمته شروط السلم الخاصة، ولا يجوز ترك الصفات المؤثرة لعبارات عامة.
مثال فقهي: اشترى زيد حاسوبا معينا لم يره، ووصفه البائع بذاكرة وسعة ولون محدد، ثم ظهر عند التسليم مخالفا للوصف في صفة مؤثرة، ثبت لزيد الخيار، أما إذا كان مطابقا للوصف فلا يرده لمجرد أنه لم يعجبه بعد الرؤ ية.