معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 35 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 35

العلم بالمبيع وبيع الجزء المشاع

يعرف المبيع الحاضر برؤيته، و يعرف الغائب بوصف يضبط صفاته المؤثرة، و يكفي في الأشياء المتماثلة رؤ ية نموذج يدل على الباقي، ولا يكفي وصف مبهم مثل «جودة ممتازة» إذا كان الناس يختلفون في معناه اختلافا يوقع النزاع، كما لا تكفي صورة لا تبين الحجم والعدد واللون والحالة والعيوب المؤثرة.

الحكم وشرحه وضابطه و يصح بيع الجزء المشاع إذا كانت العين معلومة والنسبة معلومة، فيبيع الشخص ربع البيت أو نصف الأرض، ولا يشترط أن يكون الجزء المبيع مفرزا في موضع معين، لأن ملك المشتري يتعلق بنسبة شائعة من مجموع العين.

مثال فقهي: باع مالك نصف أرض معلومة لشر يكه، فصار للمشتري نصف شائع في كل جزء من الأرض، ولم يتعين له جانب شرقي أو غربي إلا إذا حصلت القسمة.