معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 34 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 34

. 3أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع طير في الهواء أو مال مسروق يعجز البائع عن رده، لأن العقد حينئذ يشتمل على غرر ظاهر.

. 4أن يكون معلوما بما يرفع النزاع، وتتحقق المعرفة بالمشاهدة أو بوصف منضبط أو برؤ ية نموذج مماثل، و يعتبر القدر واللون والجنس والنوع والصفة والعيب المؤثر بحسب طبيعة المبيع.

. 5أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، فلا يبيع الإنسان مال غيره بغير وكالة أو ولاية أو إجازة لاحقة على التفصيل المعتبر.

. 6أن يكون المال متقوما مباح الانتفاع، فلا يكون خمرا أو خنزيرا أو أداة محرمة الاستعمال في الصورة التي يمنعها الشرع.

مثال فقهي: عرض رجل على المشتري طائرا هاربا في السماء وقال: بعتك إياه، فلا يصح البيع؛ لأن البائع لا يقدر على تسليمه، أما لو كان الطائر في قفص معلوم ويمكن تسليمه صح من هذه الجهة.