معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 33 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 33

مثال فقهي: أخذت فاطمة خبزا معلوما من متجر، ودفعت ثمنه المحدد عند الصندوق، فتم البيع بالمعاطاة إذا كان هذا هو عرف المتجر ولم يطلب الطرفان صيغة لفظية خاصة.

شروط المبيع

الأركان والشروط والضوابط يشترط في المبيع ما يأتي:

تفر يع المسألة وشرحها. 1أن يكون موجودا أو داخلا في عقد أجيز للحاجة، فلا يصح بيع عين معدومة لا يعلم وجودها، ولا بيع الحمل منفردا، ولا اللبن في الضرع، ولا الثمرة قبل ظهورها في الصورة التي لا يصح بيعها.

. 2أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه أو ما لا يباح الانتفاع به، وتعتبر المنفعة في العرف لا بمجرد رغبة نادرة.