الصيغة والإ يجاب والقبول والمعاطاة
الإ يجاب هو ما صدر أولا بقصد إنشاء البيع، والقبول هو موافقة الطرف الآخر، والعبرة باتصال الكلامين أو ما يقوم مقامهما عرفا، فإذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة، فقال المشتري: قبلت، انعقد العقد إذا كان المبيع والثمن معلومين.
الأركان والشروط والضوابط ويشترط أن يطابق القبول الإ يجاب في العين والثمن والحلول والأجل، فلو قال البائع: بعتك نقدا، فقال المشتري: قبلت مؤجلا، لم ينعقد البيع الأول، ولو قال البائع: بعشرة، فقال المشتري: قبلت بتسعة، لم يكن القبول مطابقا، و يجوز لهما استئناف عقد جديد بالثمن الذي يتفقان عليه.
وتصح الصيغة باللفظ الصريح، وبالكناية مع القرينة أو النية، وبالكتابة والإشارة المفهمة، وتصح المعاطاة في السلع التي جرى العرف فيها بأخذ السلعة ودفع الثمن، أما العقود الكبيرة التي يكثر فيها النزاع فينبغي توثيقها بما يثبت المبيع والثمن والحقوق.