معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 31 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 31

و يؤثر الإكراه إذا كان التهديد بغير حق، وكان المكره قادرا على تنفيذه، وغلب على الظن وقوع الضرر، وكان الضرر شديدا معتبرا، أما ضغط السوق أو الحرج الاجتماعي أو خوف خسارة محتملة فلا يكون إكراها بمجرده، وتراعى القرائن وحال الشخص والزمان والمكان.

والتدليس إخفاء العيب أو إظهار المبيع على خلاف حقيقته، والتغرير حمل العاقد على الإقدام بوسيلة توهمه منفعة أو سلامة غير موجودة، فإذا ثبت العيب المؤثر أو التدليس ثبت للمشتري الخيار بحسب حال العقد.

مثال فقهي: أخفى بائع سيارة عيبا قديما في محركها، وغير عداد المسافة ليظن المشتري أنها قليلة الاستعمال، فللمشتري بعد اكتشاف ذلك أن يطلب الفسخ إذا كان العيب مؤثرا ولم يرض به.