معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 30 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 30

. 3المعقود عليه: وهو المبيع، ويشترط أن يكون معلوما، موجودا أو داخلا في عقد مستثنى كالسلم، مقدورا على تسليمه، مباح الانتفاع به، مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه.

. 4الثمن: وهو العوض الذي يلتزم المشتري بدفعه، ويشترط أن يكون معلوم المقدار والصفة، وأن يكون الأجل معلوما عند التأجيل، وأن يتفق الطرفان على ثمن واحد عند العقد، فلا يفترقان والثمن متردد بين حال ومؤجل.

مثال فقهي: قال خالد لوكيله: بع سيارتي بعشرة آلاف نقدا، فباعها الوكيل بثمانية آلاف من غير إذن ولا عرف يجيز التخفيض، لم يملك الوكيل إسقاط الألفين، لأن تصرفه تجاوز حدود الوكالة.

الرضا والاختيار والتدليس

الرضا هو قصد العقد مع العلم بمضمونه والقدرة على الاختيار، ولا يتحقق بمجرد توقيع الورقة إذا كان العاقد لا يعلم حقيقة ما التزم به بسبب تغرير الطرف الآخر أو إخفائه شرطا مؤثرا، كما لا يكفي ادعاء الندم بعد انكشاف أن العقد كان معلوما صحيحا.