معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 37 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 37

شروط الثمن والبيع بالتقسيط

الأركان والشروط والضوابط يشترط في الثمن أن يكون معلوم المقدار، معلوم الصفة إذا كان عينا غير نقدية، معلوم الأجل إذا كان مؤجلا، وأن يحسم الطرفان ثمنا واحدا عند العقد، وأن يبين عدد الأقساط وقيمة كل قسط، ولا يجوز أن تضاف ز يادة إلى الدين بعد حلول الأجل مقابل تمديده.

الحكم وشرحه وضابطه و يجوز أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا، و يصح ربطه بسعر معلوم منضبط عند العقد إذا لم يوقع نزاعا، ولا يصح قول البائع: أبيعك إلى أن تتحسن الظروف، لأن الأجل مجهول، و يصح قوله: إلى أول يوم من الشهر القادم إذا كان الموعد معلوما عرفا.

مثال فقهي: باع متجر ثلاجة بمئة وعشرين ألفا تقسط على اثني عشر قسطا متساويا، فصح البيع إذا اختار الطرفان هذا الثمن قبل العقد، ولا يجوز للمتجر أن يزيد ألفين عند تأخر قسط بحجة تمديد الأجل.