معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 20 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 20

الز يادة والمنفعة المشروطة

تحرم الز يادة المشروطة في القرض ولو قلت، كما تحرم المنفعة التي يشترطها المقرض بسبب القرض، مثل اشتراط السكنى المجانية أو نقل الأثاث أو شراء السلعة بسعر أقل من سعر السوق، أما الز يادة التي يعطيها المقترض عند الوفاء من غير شرط ولا مواطأة ولا عادة ملزمة، فلا تكون ربا بمجرد وقوعها، مع مراعاة ألا تتحول العادة إلى شرط مستتر.

مثال فقهي: أقرض زيد عمروا ألفا، واشترط عليه أن يسكن زيد في شقته شهرا بلا أجرة، فهذه منفعة مشروطة بسبب القرض، أما إذا رد عمرو الألف بألف ومئة من تلقاء نفسه بلا اتفاق سابق فلا يحكم عليها بحكم الز يادة المشروطة.