معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 19 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 19

الأموال الربو ية والعلة

تجري أحكام الربا في الأثمان كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما في الثمنية، وفي الأطعمة الربو ية بحسب العلة والضبط المعتبرين في المذهب، فإذا اتحد الجنس وجبت المماثلة والتقابض، وإذا اختلف الجنس مع اتحاد وصف الربا وجب التقابض وحرمت الز يادة في الصورة التي يشملها الحكم.

ولا يكفي أن تسمى المعاملة «سلعة» أو «رسما» لإخراجها من الربا، بل ينظر إلى حقيقتها، فإن كان الرسم مقابل عمل حقيقي مستقل ثابت لا يزيد بز يادة مبلغ القرض ولا مدته، نظر في جوازه باعتبار العمل، وإن كان ز يادة على الدين فهو ربا.

مثال فقهي: أخذت مؤسسة رسما ثابتا مقابل خدمة تحو يل حقيقية لا يتغير بمدة القرض ولا بمبلغه، فهذه صورة تختلف عن فائدة تزداد كل شهر على أصل الدين، لأن العبرة بحقيقة المقابل.