معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 21 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 21

الحيل على الربا والتوبة

الحكم وشرحه وضابطه لا يجوز تغيير اسم الفائدة إلى عمولة أو غرامة إذا كانت في حقيقتها ز يادة على القرض، ولا يجوز إنشاء عقدين صور يين يقصد بهما الوصول إلى قرض بز يادة، والعبرة بالمقصد والحقيقة لا بالأسماء، فمن وقع في الربا وجب عليه التوبة وترك المعاملة ورد رأس المال، والتخلص من الز يادة المحرمة في وجه نفع عام أو للفقراء من غير قصد الصدقة المتقرب بها، مع رد حقوق أصحابها إن كانت معلومة.

مثال فقهي: سمى المقرض الز يادة «رسوم متابعة» لكنه جعلها نسبة من مبلغ القرض تزداد كلما طال الأجل، فالعبرة بأنها ز يادة زمنية على الدين لا باسمها الإداري.