معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 177 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 177

التجارة الإلكترونية والدروب شيبنج

يعتبر البيع عبر الموقع أو التطبيق إذا عرف العاقدان والمبيع والثمن وطريقة التسليم، ودل الضغط أو الكتابة أو تأكيد الطلب على القبول بحسب العرف الإلكتروني، و يجب بيان اللون والمقاس والعدد والجودة والعيب وطريقة الضمان، و يحرم استعمال الصور المعدلة أو التقييمات الوهمية لإحداث التغرير.

وقد يكون المتجر الوسيط وكيلا أو سمسارا أو بائعا بعد أن يملك السلعة و يقبضها، ولا يجوز عقد بيع لازم على ما لا يملك المتجر ولا يقدر على تسليمه، وتصح صورة الوعد إذا بقي وعدا ثم تملك المتجر السلعة وقبضها وأبرم البيع بعد ذلك، أو عمل وكيلا معلوم الأجر عن المورد أو المشتري.

مثال فقهي: عرض متجر هاتفا يملكه المورد، وصرح بأنه وكيل يأخذ عمولة ثابتة، ثم طلبه من المورد بعد موافقة العميل، فهذه وكالة إذا بين صفته وأجره، أما إذا باعه بيعا نهائيا على أنه مالكه قبل أن يملكه فقد دخل في بيع ما ليس عنده.