معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 176 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 176

طريقة تنز يل الحكم على المعاملة الحديثة

لا يحكم على المعاملة من اسمها التجاري أو صورتها الدعائية، بل ينظر في حقيقتها ومحلها وأطرافها والعوضين والشروط والآثار، ثم ترد إلى بابها الفقهي الأقرب، فقد تكون بيعا أو سلما أو إجارة أو جعالة أو وكالة أو قرضا أو صرفا أو شركة أو ضمانا.

وتفحص الأركان والشروط، فإن استوفتها ولم تشتمل على ربا أو غرر فاحش أو ضرر أو تدليس جازت من جهة الأصل، وإن اختل ركن أو شرط حكم عليها بقدر الخلل، و يفرق بين الحكم المستخرج على أصول المذهب الشافعي وبين فتوى معاصرة في عقد معين، ولا تعمم فتوى بنيت على قانون أو عرف أو نظام مصرفي على كل بلد وصورة.

مثال فقهي: سميت شركة تمو يل معاملتها «بيعا مرابحيا»، ففحصت الجهة العقد فوجدت أنها لم تملك السيارة ولم تقبضها ثم باعتها للعميل، فالعبرة بحقيقة التصرف لا بالاسم الدعائي.