معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 161 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 161

غلة الوقف والنفقة عليه

تكون النفقة بحسب شرط الواقف، فإن لم يشترط فمن غلة الوقف، وتشمل ترميم المباني وإصلاح الآلات وأجرة الحفظ وطعام الدواب، ولا توزع الغلة قبل حفظ الأصل وأداء النفقات اللازمة، وإذا كان الوقف على طبقات متعاقبة صرفت الغلة إلى الطبقة المستحقة في وقتها.

ولا يفضل الناظر أحد المستحقين بغير مسوغ أو يخالف شرط الواقف، وإذا مات المستحق قبل قبض نصيبه نظر في شرط الواقف: فإن ثبت الاستحقاق بمجرد وجوده في الطبقة انتقل النصيب إلى ورثته، وإن علقه على القبض أو الحضور لم يثبت قبل تحقق الشرط.

مثال فقهي: بلغت غلة وقف مدرسة عشرة آلاف، واحتاج المبنى إلى ألفين لإصلاح ضروري، صرفت الألفان أولا ثم وزع الباقي على الجهة المستحقة.