الناظر ووظائفه وضمانه
الأركان والشروط والضوابط يشترط في الناظر العدالة والكفاية، وتشمل وظيفته عمارة الوقف وصيانة مبانيه وإجارته وتحصيل غلته وقسمتها وحفظ مستنداته وأصوله، ولا يتصرف إلا بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر، ولا يبيع أو يبدل إلا في حدود الشرع وشرط الواقف وإذن القاضي عند الحاجة.
وإذا كان الوقف على جهتين قدمت العمارة والنفقات اللازمة ثم وزعت الغلة، و يأخذ الناظر ما شرطه الواقف، فإن لم يشترط أجرة فلا أجرة له ابتداء، وللقاضي تقرير أجرة مناسبة عند الحاجة، و يلزمه إمساك الحساب، و يضمن ما تلف بتعديه أو تفر يطه، ولا يضمن ما تلف بلا سبب منه.
مثال فقهي: قبض الناظر أجرة الوقف ولم يسجلها ثم أنفقها في أمر شخصي، ضمن المال، أما إذا حفظها وصرفها في إصلاح السقف بوثائق واضحة فلا يضمن ما تلف بعد بذل الحفظ المعتاد.