صيغة الوقف ولزومه وشرط الواقف
ينعقد الوقف باللفظ الصريح، وبالكناية مع النية أو القرينة، وبالكتابة والإشارة المفهمة، وتقوم الوسيلة الإلكترونية مقام الكتابة إذا ثبتت نسبتها، ولا يصح تعليق أصل الوقف على شرط مستقبلي يجعله مترددا أو توقيته بمدة يعود المال بعدها إلى الواقف، و يصح ترتيب المصارف وتعيين الناظر ومقدار الغلة ووقت الاستحقاق بشرط مباح واضح.
فإذا استوفى الوقف أركانه وشروطه صار لازما، فلا يملك الواقف الرجوع فيه أو بيعه أو هبته أو توريثه، ولا يبطل بموت الواقف أو فقره أو تغير حاجته، و يعتبر شرطه ما دام صحيحا ممكن التنفيذ، ولا يعدل إلا عند تعذره أو تحقق مصلحة تحفظ أصل الوقف بقرار الجهة المختصة.
مثال فقهي: كتب الواقف في وثيقته أن غلة الأرض تصرف أولا في عمارتها ثم على الفقراء، فليس للناظر توز يع الغلة على الفقراء قبل الإصلاح اللازم إذا كان ذلك يخالف شرط الواقف و يعرض الأصل للتلف.