معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 158 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 158

الموقوف عليه وتحديد المستحقين

الحكم وشرحه وضابطه يصح الوقف على شخص معين أو جماعة معينة أو جهة عامة كالفقراء وطلبة العلم والمساجد والمدارس والمستشفيات، و يصح الوقف الذري والخيري والمشترك بينهما، ولا يصح على معصية أو إعانة على ظلم، وإذا كان الموقوف عليه معينا اعتبر قبوله بعد صدور الصيغة في حياته، أما الجهة العامة فلا يتوقف وقفها على قبول شخص معين.

ويحمل لفظ الفقراء والمساكين والعلماء وطلبة العلم على العرف الغالب، وإذا قال الواقف على أولادي دخل الموجودون ومن يولد بعدهم بحسب دلالة اللفظ، وإذا قال على أولادي ثم أولادهم دخلت الطبقة الأولى ثم الثانية، ولا يدخل الأقارب البعيدون إلا بلفظ يشملهم.

مثال فقهي: قال الواقف: وقفت غلة هذا البيت على أولادي ثم على الفقراء، فاستحق أولاده بحسب الشرط، فإذا انقرضت الطبقة أو انقطع استحقاقها انتقلت الغلة إلى الفقراء.