معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 142 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 142

غصب الأرض والبناء والزراعة

إذا غصب شخص أرضا فبنى أو زرع، وجب رد الأرض، ويزال البناء أو الغرس إذا طلب المالك وكان في إبقائه ضرر أو لم يرض به، ولا يجبر المالك على شراء بناء الغاصب، ولا يستحق الغاصب أجرة عمله في مال غيره بغير إذن، و يضمن نقص الأرض وفوات منفعتها.

وإذا زرع الغاصب ببذرهكان الزرع له من حيث الأصل مع ضمان أجرة الأرض وما لحقها من نقص، وللمالك طلب قلعه إذا لم يرض ببقائه، ولا ينتفع الغاصب بالمحصول قبل أداء حق الأرض والمالك.

مثال فقهي: استولى شخص على أرض غيره وزرعها، فللمالك طلب إزالة الزرع أو إبقائه مع حفظ حقه في أجرة الأرض وما نشأ من نقص، ولا يملك الغاصب إجبار المالك على قبول الزرع.