معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 143 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 143

الإتلاف والتسبب

الإتلاف إزالة مال الغير أو إفساده، وقد يكون مباشرا كمن كسر هاتف غيره بيده، وقد يكون بسبب كمن حفر حفرة في طريق الناس فسقطت فيها سيارة، والمباشر يضمن غالبا، والمتسبب يضمن إذا كان فعله غير مأذون وكان الضرر نتيجة متوقعة، و يقدر التعو يض بقدر الضرر الحقيقي.

و يضمن صاحب الحيوان إذا أرسله في موضع يضر فيه أو أهمل ضبطه مع علمه بالخطر، وتضمن الآلة إذا استعملت في غير مأمون أو تركت سببا واضحا للضرر، ولا يضمن الحادث الذي لا يمكن دفعه مع انتفاء التعدي والتفر يط.

مثال فقهي: حفر شخص حفرة بلا حاجز في طريق عام فسقطت فيها سيارة، ضمن ما ثبت من تلف بسبب فعله، أما إذا وقع الحادث بسبب أمر مفاجئ لا يد له فيه ولا تقصير فلا يضمن.