معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 141 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 141

معنى الغصب والرد والضمان

الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويشمل أخذ العين أو منع صاحبها من الانتفاع بها أو وضع اليد على أرضه أو ماله بغير إذنه، وهو محرم، و يجب على الغاصب رد العين فورا، ولا يملكها بطول المدة أو كثرة الإنفاق أو تغيير الاسم.

فإن بقيت العين ردها كما هي، وإن نقصت أو تعيبت ضمن مقدار النقص، وإن تلفت ضمن مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية، ويرد الز يادات المنفصلةكالأولاد والثمر، ولا يملك ما أنفقه بغير إذن، ويرجع بالنفقة الضرور ية التي منعت الهلاك إذا تعذر استئذان المالك وأنفق بقدر الحاجة.

و يضمن الغاصب المنافع التي فاتت على المالك أو استوفاها لنفسه، فمن غصب بيتا وسكنه ضمن أجرة المثل عن مدة السكنى، وإن أجره للغير ضمن ما استوفاه أو أجرة المثل بحسب الحال، وإذا خلط المغصوب بماله خلطا لا يمكن معه التمييز ضمن المثل أو القيمة.

مثال فقهي: غصب شخص شقة فسكنها ستة أشهر، ثم ردها سليمة، فعليه رد العين وأجرة المثل عن مدة منعه المالك من الانتفاع بها.