معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 130 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 130

والوكالة عقد جائز، فيملك الموكل عزل الوكيل ويملك الوكيل تركها، فإذا تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل نفذ التصرف في الصورة الصحيحة، فإذا علم بالعزل امتنع من التصرف، ورد المال والمستندات والحساب، ولا يعزله الموكل بقصد إضاعة أجر استحقه عن عمل تم.

وتنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل أو جنونه أو الحجر عليه فيما يمنع التصرف، وتنتهي بإنجاز العمل أو تلف محله أو فسخ أحد الطرفين، فإذا مات الموكل وقف الوكيل التصرفات الجديدة وحفظ المال وسلمه إلى الوارث أو الولي أو القاضي.

مثال فقهي: عزل زيد وكيله وأرسل إليه خبر العزل، فباع الوكيل السيارة بعد علمه، لم يكن مأذونا في التصرف الجديد، أما ما باعه قبل وصول خبر العزل فينظر في نفاذه بحسب وقت التصرف وشروطه.