معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 129 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 129

الحكم وشرحه وضابطه ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه أو يبيع مال موكله لنفسه إذا تعارضت المصلحة، إلا بإذن صريح أو قرينة قو ية ترفع التهمة، ولا يخفي عمولة أو هدية حصل عليها بسبب العمل، والوكيل أمين فلا يضمن التلف بلا تعد أو تفر يط، و يضمن إذا أهمل الحفظ أو استعمل المال أو خالف الشرط أو أخفى الثمن.

مثال فقهي: وكل شخصديقه في بيع أرض بشرط ألا يقل الثمن عن مئة ألف، فباعها الوكيل بتسعين ألفا من غير إذن، ضمن أثر مخالفته، ولا ينفذ البيع في حق الموكل إلا بإجازته بحسب حال المشتري والعقد.

توكيل الوكيل والعزل وانتهاء الوكالة

لا يوكل الوكيل غيره إلا بإذن الموكل أو عرف يقتضي الاستنابة أو عجز عن مباشرة العمل مع بقاء مصلحة الموكل، فإذا استناب بغير حق كان متعديا، وإذا أذن الموكل صار النائب وكيلا بحسب صيغة الإذن.