معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 131 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 131

الوكالة في المنصات والخدمات

التاجر الذي يعرض سلعة غير مملوكة له قد يكون وكيلا عن المورد أو سمسارا، و يجب أن يبين صفته وأجره ومن يتحمل العيب والتسليم، ولا يسمي نفسه بائعا ثم يلزم المشتري بعقد على سلعة لا يملكها إلا إذا كان مأذونا أو أبرم العقد بعد تملكها.

الحكم وشرحه وضابطه و يجوز للمنصة أن تقبض الثمن وكالة ثم تحوله إلى البائع إذا علم الطرفان بشروطها، وقد يكون عامل التوصيل وكيلا في القبض أو أجيرا على النقل، وتختلف مسؤوليته بحسب العقد، فلا يضمن تلف السلعة بالحفظ المعتاد، و يضمن إذا تركها في مكان غير آمن أو سلمها لغير مستحق.

مثال فقهي: عرضت منصة سلعة المورد وذكرت أنها وسيط، وقبضت ثمنها ثم حولته إلى المورد، فكانت وكيلة في القبض، أما إذا أعلنت أنها مالكة وبائعة وهي لا تملك ولا تملك إذنا، اختل تكييف العقد.