معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 116 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 116

فإذا سلم العامل عملا مخالفا للوصف، ثبت للمستأجر طلب الإصلاح أو إنقاص الأجرة أو الفسخ بحسب أثر المخالفة، ولا ينقص أجر العامل بغير سبب متفق عليه.

مثال فقهي: اتفق صاحب متجر مع مصمم على تصميم شعار خلال عشرة أيام بأجرة معلومة، فسلم المصمم شعارا مخالفا تماما للوصف، فلصاحب المتجر طلب الإصلاح أو إنقاص الأجرة أو الفسخ بحسب ما بقي من النفع.

فسخ الإجارة وانقضاؤها

تنتهي الإجارة بانتهاء المدة أو إنجاز العمل أو تلف العين تلفا يمنع الانتفاع المقصود، ولا يملك أحد الطرفين فسخ العقد اللازم لمجرد تغير الرغبة، ويثبت الفسخ عند عيب مؤثر أو تعذر المنفعة أو إخلال الطرف الآخر بشرط جوهري.

وإذا تأخر المؤجر في التسليم حتى فات جزء من المدة، لم تلزم أجرة ذلك الجزء، وإذا تأخر الأجير أو سلم عملا مخالفا للوصف، ثبت طلب الإصلاح أو إنقاص الأجرة أو الفسخ، وتستحق الأجرة بقدر المنفعة أو العمل الذي تحقق.