معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 66 من 348

فقه العبادات — الصفحة 66

الركن الثاني: القيام مع القدرة في الفرض

يجب على القادر أن يصلي الفر يضة قائما، والقيام هو أن ينتصب المصلي معتدلا بحسب قدرته، فلا يصح أن يؤدي الفر يضة جالسا مع قدرته على القيام. أما من عجز عن القيام أو شق عليه مشقة معتبرة، فيصلي جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه بحسب قدرته.

و يجوز الجلوس في صلاة النافلة للقادر، لكن القيام فيها أفضل، لأن القيام أكمل في هيئة الصلاة وأعظم في الثواب.

الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه«: ص ل ل قائما، إفإن للم تستطع فقاعدا، إفإن للم تستطع فعلى جنب »، رواه البخاري.

ماذا أفعل؟ أصلي الفر يضة قائما إذا كنت قادرا، فإن عجزت عن القيام صليت جالسا، فإن عجزت عن الجلوس صليت على جنبي، وأؤدي من أركان الصلاة ما أستطيع ولا أترك الصلاة بسبب العجز.