معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 67 من 348

فقه العبادات — الصفحة 67

الركن الثالث: تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام هي قول المصلي«: الله أكبر» عند بدء الصلاة، وسميت تحريبة لأنها تدخل المصلي في حرمة الصلاة، أي في الحالة التي يمنع فيها من الكلام والأفعال الخارجة عن الصلاة. ولا تصح الصلاة من غيرها، و يجب أن تقع حال القيام في الفرض للقادر، ومع استقبال القبلة، وأن ينطق بها بالعربية إذا كان قادرا عليها، وأن يسمع نفسه حروفها، وأن تقترن بها النية.

فإن عجز المصلي عن النطق بالعربية، ولم يمكنه التعلم قبل خروج الوقت، أتى بمعنى التكبير بأي لغة يقدر عليها، و يلزمه التعلم متى قدر عليه. ولا يكفي أن يقول معنى التكبير في قلبه من غير نطق مع القدرة، كما لا يصح أن يمد العبارة أو يغير لفظها تغييرا يخرجها عن التكبير.

الدليل التكبير، وت حليلها الص لاة ط الط هور، وت حريمها ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«: مف تاح ص ت التسليم»، رواه أبو داود والترمذي.