ولا يجزئ إطعام الستين قبل تحقق العجز عن الصيام في الكفارة المرتبة، ولا يجزئ أن يطعم شخص ا واحدا عن ستين في يوم واحد على أنه ستون مسكينا، بل لا بد من تحقق العدد، و يجوز التوكيل في شراء الطعام وتمليكه للمساكين
❖ قال الزوج لفظ الظهار في الغضب أو في رسالة، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: الغضب وحده لا يمنع انعقاد الظهار إذا كان الزوج واعيا لما يقول قاصدا لمعناه، وتعتبر الكتابة إذا كانت مقصودة ودالة على اللفظ، أما من زال عقله أو لم يقصد إنشاء الظهار فلا يعامل معاملة القاصد، ولا بد من معرفة النص والقصد والحال