الدليل «والذين يظاهرون من نسائهم ث مم يعودون لما قالوا فتح رير رقبة من قب ل ل قال الله تعالى: ل أأ ن يتم ساس ا ذلكم توعظون به وال لل له ه بما تعملون خبير، فمن للم يجد فص يام شهرين متتابعين ل أأ ن يتم ساس ا فمن للم يستطع إفإط عام س تين مسكينا» [المجادلة]4-3: من قب ل
ترتيب الكفارة
كفارة الظهار مرتبة، فيبدأ الزوج بتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يقدر على قيمتها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام عجزا معتبرا انتقل إلى إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، ويملكهم الطعام على الوجه المعتبر، ولا يطعم أقل من ستين مع القدرة على استكمال العدد
والتتابع في الشهرين معتبر، فيستأنف الصيام إذا قطعه بغير عذر معتبر، أما الحيض والنفاس فلا يقطعان تتابع المرأة إذا دخلت في صيام كفارة تلزمها، كما لا يقطع المرض والسفر إذا كان العذر معتبرا على التفصيل، ويستمر في الصيام بعد زوال العذر إن لم يكن الانقطاع باختياره المفسد للتتابع