معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 333 من 348

فقه العبادات — الصفحة 333

كفارة الظهار

معناه وحكمه

الظهار أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه، كأن يقول لها«: أنت علي كظهر أمي»، أو يقول لفظا يؤدي هذا المعنى، وهو قول منكر محرم، ولا تحرم به الزوجة تحريما مؤبدا كالطلاق، لكن يحرم على الزوج أن يعود إلى معاشرتها حتى يؤدي الكفارة

وتجب الكفارة قبل الوطء، فإذا عاد الزوج إلى ما حرمه الظهار قبل أداء الكفارة أثم، ولا يسقط أصل الكفارة بالطلاق الرجعي إذا بقيت الزوجية أو عاد إليها، ولا يباح له الوطء حتى يحقق ما أوجبه الله، أما الطلاق البائن وموت أحد الزوجين فتفصل آثارهما بحسب وقت العود ووقوع الوطء