كفارة الجماع في نهار رمضان
تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على من جامع عامدا مختارا عالما بالتحريم، وكان ممن يلزمه صوم رمضان، وكان الجماع في نهار الصوم بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، و يجب مع الكفارة قضاء اليوم، ولا تجب هذه الكفارة لمجرد الأكل أو الشرب أو الاستمناء على الصورة نفسها، وإن كان بعض المفطرات يوجب القضاء أو حكما آخر
ولا تجب الكفارة على من أكره على الجماع أو نسي الصوم أو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به أو كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح الفطر، ولا تجب على من جامع قبل الفجر ثم استمر الأثر بعده من غير تعمد للجماع في النهار، ولا على المحتلم، لأن الاحتلام بغير اختيار